العلامة الحلي

220

منتهى المطلب ( ط . ج )

مسألة : ويحرم على الجنب مسّ كتابة القرآن . وهو مذهب علماء الإسلام ، لقوله تعالى * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُون ) * « 1 » . وفي كتاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعمرو بن حزم : ( أن لا يمسّ القرآن إلَّا طاهر ) « 2 » . ويحرم عليه مسّ اسم اللَّه تعالى ، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما . روى الشّيخ ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه تعالى » « 3 » والرّواية ضعيفة السّنة ، لكنّ عمل الأصحاب يعضدها ، ولأنّ ذلك مناسب للتّعظيم . ولا يعارض ذلك : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن الجنب والطَّامث يمسّان أيديهما الدّراهم البيض ؟ قال : « لا بأس » « 4 » لأنّه يمكن أن لا يكون عليها اسم اللَّه تعالى ، وإن كان لكن يمسّ الدّراهم لا الكتابة . قال الشّيخ والمفيد : ويلحق بالتّحريم أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام « 5 » « 6 » . ولم أجد فيه حديثا مرويّا ، ولو قيل بالكراهة كان وجها .

--> « 1 » الواقعة : 79 . « 2 » الموطَّأ 1 : 199 حديث 1 ، سنن البيهقي 1 : 87 - 88 ، أحكام القرآن للجصّاص 5 : 300 ، نيل الأوطار 1 : 259 . « 3 » التّهذيب 1 : 126 حديث 340 ، الاستبصار 1 : 113 حديث 374 ، الوسائل 1 : 491 الباب 18 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 4 » التّهذيب 1 : 126 حديث 341 ، الاستبصار 1 : 113 حديث 375 ، الوسائل 1 : 492 الباب 18 من أبواب الجنابة ، حديث 2 - في التّهذيب والاستبصار : بأيديهما . « 5 » المبسوط 1 : 29 ، مصباح المتهجّد : 8 ، الجمل والعقود : 42 . « 6 » نقل عنه المحقّق في المعتبر 1 : 188 .